الشيخ علي المشكيني
284
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 16 ) : إذا شكٌّ في التغيّر وعدمه ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة . ( مسألة 17 ) : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر ، فاحمرّ بالمجموع ، لم يحكم بنجاسته . ( مسألة 18 ) : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر ؛ لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ .
--> ( 1 ) . الجامع للشرائع ، ص 18 .